من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 796 من 1445

صفحة
[صفحة 342]

2625 - وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب(1) على وجهها إلى الذقن(2) ".


2626 - وفي رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام)أنه قال: " تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ".


2627 - وروى عبدالله بن ميمون عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)قال: " المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ".


2628 - و " مر(3) أبوجعفر (عليه السلام)بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها(4)".


____________


(1) سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أى أرخاه. (الصحاح)

(2) لما كان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الاحرام، رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها والى ذقنها والى نحرها، وحمل على الراجلة وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب، أو على مراتب الفضل على الترتيب فانه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه وان لم يتيسر لها فالكشف أفضل (م ت) وقال الفاضل التفرشى: لا منافاة بينه وبين المنع عن التنقب والاستتار بالمروحة فيما يأتى اذ لا اسدال في شئ منهما.

التالي ص 796/1445 — الأصلية 342 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...