من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 800 من 1445

صفحة
[صفحة 344]

المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة "(1).


2630 - وروى يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)" أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين(2) ".


2631 - وسأله محمد بن علي الحلبي " عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال: نعم إنما تريد بذلك الستر(3) ".


2632 - وروى الكاهلي عنه (عليه السلام)أنه قال: " تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة(4) ".


2633 - وسأله عامر بن جذاعة " عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة، فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور(5)".


2634 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة(6) ".


2635 - وسأله سماعة " عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستر بيدها من الشمس، وتلبس الخز،


____________


(1) الغلالة بالكسر ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدى، واختلف الاصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.

(2) القفاز كرمان شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين (الوافى) وقال المولى المجلسى ((رحمه الله))قوله " كره " أى حرم أو الاعم فان البرقع بضمتين أعم من النقاب والسدل.

(3) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت)

(4) القرط بالضم: ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها، والمشهورة: الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره، والقلادة بالكسر مشهورة (م ت)

التالي ص 800/1445 — الأصلية 344 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...