الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 808 من 1445
صفحة
[صفحة 360] (1) حمله الشيخ ((رحمه الله))على حال الضرورة لورود النهى فيه ففى الكافى ج 4 ص 360 في الحسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يلحق مكان المحاجم ".
وفى الموثق عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال " لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ".
وقال في المرآة: ذهب جماعة من الاصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الاصحاب، واختلف في الفداء، فقيل: لا فدية، وقيل: شاة، وعن الحلبى أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين، هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة: انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.