الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 810 من 1445
صفحة
[صفحة 349]
2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه " سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال: إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا، وإن كانت الادوية غالبة عليه فلا بأس ".
2655 - وسأله معاوية بن عمار " عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس ".
2656 - وقال عليه السلام: " إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم(1) ".
2657 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه(2) وليداويه بزيت أو سمن ".
2658 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)" في المحرم تشقق يداه، فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة(3) ".
2659 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق(4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟
____________
(1) رواه الكلينى بسند فيه جهالة عن أبى الصباح الكنانى عنه (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى ((رحمه الله))قوله " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن فاعل " يأكل " أى يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل " فليتداو " أى يجوز له أكل أى دواء كان في حال الاحرام، والاول أظهر بل يتعين.
(2) أى يشقه، والبط: شق الجرح والدمل ونحوها، والخراج بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره كل ما يخرج بالبدن كالدمل، الواحدة خراجة جمعها خراجات.
وفى الكافى " فليربطه ".
(3) في بحر الجواهر: قال أبوزيد: الاهالة بكسر الهمزة: كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل: الشحم وما اذيب منه، وقيل: الدسم الجامد.
(4) الشقاق بالضم هنا بمعنى الداء الذى يتناثر منه الشعر، وقد يأتى بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.