الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 820 من 1445
صفحة
[صفحة 534] والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الاكثر إلى جواز بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا أجمع، ومنعه ابن أبى عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
(3) في بعض النسخ " ما لم يصبك رأسك " بدل البعض من الكل.
(4) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب، وقال المولى المجلسى: هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر.