الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 835 من 1445
صفحة
[صفحة 544] ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما " فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ".
(2) ضعيف جدا.
وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغى أن يتعمد قتلها ".
والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكلينى ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (المرآة)
(3) في النهاية الاثيرية: تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر، وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.
(4) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى. (م ت)