الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 841 من 1445
صفحة
[صفحة 364]
2719 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحملة "(1).
2720 - وفي رواية حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير "(2).
2721 - وفي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: " سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا هي بمنزلة القملة من جسدك "(3)
2722 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال: يقتل الاسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله، وإن لم يردك فلا تقتله، والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم "(4).
____________
(1) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لانه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لانها منه كما في الرواية الاتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك: ولا يخلو من قوة لصحة المستند.