الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 851 من 1445
صفحة
[صفحة 368]
فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(1).
وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر(2).
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين(3).
____________
(1) في حديث أبى جعفر الجواد (عليه السلام) " في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ".
(2) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " وجدنا في كتاب على (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة " (التهذيب ج 1 ص 545) وروى نحوه الكلينى بسند فيه ضعف.