من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 879 من 1445

صفحة
[صفحة 381]
(1) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافى ج 4 ص 381 في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الاصحاب.


باب تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسى التقصير حتى يواقع أو يهل بالحج

2741 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم(2) فطف بالبيت تطوعا ما شئت "(3).


2742 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)قال: قلت له: " الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم ".


وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)" يستغفر الله تعالى ".(4)


____________


(2) زاد هنا في الكافى " وأحرمت منه ".

(3) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الاظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول: روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ".

التالي ص 879/1445 — الأصلية 381 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...