الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 887 من 1445
صفحة
[صفحة 421] (2) ادعى الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير احرام الا في موارد الاستثناء فان تم الاجماع على لزوم الاحرام فهو والا فالنصوص قاصرة اما من حيث الدلالة واما من حيث السند راجع جامع المدارك ج 2 ص 421 إلى ص 424.