من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 900 من 1445

صفحة
[صفحة 386]

باب الوقت الذى متى أدركه الانسان كان مدركا للحج

2773 - روى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج "(1).


2774 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج "(2).


2775 - وروى عبدالله بن المغيرة، عن إسحق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من أدرك المشعر الحرام(3) قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ".


ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام(4).


2776 - وروى معاوية بن عمار قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: " إذا ادرك الزوال(5) فقد أدرك الموقف ".


____________


(1) الظاهر أنه كناية عن ادراك آخر وقت الوقوف بالمشعر حيث هب الناس، ويدل على ادراك الحج باضطرارى المشعر.

وفى بعض النسخ " وعليه خمسة من الناس ".


(2) يعنى أنه لا يفوت حجة من حيث فوت الوقوف بالمشعر حيث أدرك وقوفه الاضطرارى وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال، لا أنه يكفى عن جميع المناسك.

قال العلامة ((رحمه الله))في القواعد: لو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالاقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل ويتخلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته والاندبا ويسقط باقى الافعال عنه لكن يستحب له الاقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتخلل.


التالي ص 900/1445 — الأصلية 386 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...