الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 904 من 1445
صفحة
[صفحة 512] (2) حمل على الناسى وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الاعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعى، ويؤيده ما رواه الكلينى ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): " جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال: لا يكون السعى الا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شئ؟ فقال: لا يكون السعى الا قبل طواف النساء ".
(3) قد حمل على ذوى الاعذار
(4) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف، والاول أظهر.