من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 904 من 1445

صفحة
[صفحة 512]
(2) حمل على الناسى وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الاعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعى، ويؤيده ما رواه الكلينى ج 4 ص 512 عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): " جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال: لا يكون السعى الا قبل طواف النساء، فقلت: عليه شئ؟ فقال: لا يكون السعى الا قبل طواف النساء ".


(3) قد حمل على ذوى الاعذار

(4) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف، والاول أظهر.

التالي ص 904/1445 — الأصلية 512 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...