من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 93 من 1445

صفحة
[صفحة 40]

بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ".(1)


1645 وسأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام)عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة(2) ".


1646 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة "(3).


1647 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس(4) ".


____________


(1) يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وحمل على الاستحباب لما يأتى تحت رقم 1647 عن أبى الحسن الرضا (ع). وسيأتى الكلام فيه.

التالي ص 93/1445 — الأصلية 40 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...