الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 93 من 1445
صفحة
[صفحة 40]
بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ".(1)
1645 وسأل عبيدالله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام)عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ فقال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة(2) ".
1646 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: " ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة "(3).
1647 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس(4) ".
____________
(1) يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وحمل على الاستحباب لما يأتى تحت رقم 1647 عن أبى الحسن الرضا (ع). وسيأتى الكلام فيه.