الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 939 من 1445
صفحة
[صفحة 480] والباقى يمكن أن يكون من تتمة الخبر أو من كلام المصنف أخذه من صحيحة حريز عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف " راجع التهذيب ج 1 ص 480.
(4) نقل عن ابن أبى عقيل القول بوجوب الطهارة للسعى والمشهور الاستحباب.