من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 941 من 1445

صفحة
[صفحة 3]
باب القران بين الاسابيع (3)


2816 - روى ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " انما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين(4) والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس "(5)


____________


(3) المراد بالقران على ما ذكره الاصحاب الزيادة على السبع وان كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين. (م ت)

(4) في النهاية: في الحديث انه طاف بالبيت اسبوعا أى سبع مرات ومنه الاسبوع للايام السبعة ويقال له: سبوع بلا ألف لغة فيه قليلة، وقيل: هو جمع سبع أوسبع كبرد وبرود وضرب وضروب.

(5) قال في المدارك: حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.

ونقل عن الشيخ ((رحمه الله))أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة، وعن ابن ادريس أنه حكم بالكراهة، والمستفاد من صحيحة زرارة كراهة القران في الفريضة دون النافلة، ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضا وحمل هذا الخبر وخبر عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) " انما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس " على التقية كما تدل عليه صحيحة صفوان والبزنطى قالا: " سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، قال: لا انما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبى يطوف مع محمد بن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية ".


التالي ص 941/1445 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...