الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 979 من 1445
صفحة
[صفحة 417]
2853 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا"(1).
2854 - وروى عنه (عليه السلام)عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: " لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد ".
____________
(1) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب.
باب حكم من قطع عليه السعى لصلاة أو غيرها
2855 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد له(2)، لا بل يصلي ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم "(3).
2856 - وروى علي بن النعمان، وصفوان، عن يحيى الارزق(4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعي ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عزوجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه "(5).
____________
(2) أى موضع صلاة له.
وقيل: المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قرية وظهوره للساعين.
ولا يخفى بعده (المرآة) وقوله: " لا " أى لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود.