الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 994 من 1445
صفحة
[صفحة 426]
فقال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ فقال: إن كان أباك فحج عنه "(1).
2876 - وروي " أن الصادق (عليه السلام)أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له: حج عن إسماعيل وافعل وافعل، ولك تسع وله واحدة "(2).
2877 - وروى أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ".
2878 - وقال (عليه السلام)" في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: هي عن صاحب المال "(3).
ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل(4)، والرجل عن المرأة
____________
(1) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الا إذا كان أبا، وتردد في المعتبر في عدم الجواز وأنكر ابن ادريس النيابة عن الاب أيضا وادعى عليه الاجماع.