الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 124 من 570
»»
[صفحة 127]
ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة(1) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولي إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله(2) كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة(3) لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لايجوز ذلك، لا يرث عبد حرا).
3475 - وروي أبان، عن أبي العباس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة(4) كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة قلت: إن إبن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب إن عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا(5) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين)(6).
____________
(1) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.
(2) الجريرة: الجناية والعقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.
(3) أى هذا المعتق الذى أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.
(4) العمالة مثلثة: رزق العامل وأجر العمل، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. (م ت)
(5) في بعض النسخ والكافى " رباحا " بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.
(6) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. (م ت) (*)