الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 136 / داخلي 133 من 570
»»
[صفحة 136]
والولد ينتمي إلى من يشاء ".
3502 - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن السائبة قال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين).
3503 - وروي عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولي من شاء وعلى من يتولي جريرته وله ميراثه، قال: قلت: فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين).
3504 - وروي إبن محبوب، عن عمار بن أبي الاحوص قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، قال: أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله، وما كان لرسوله (صلى الله عليه وآله) فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له).
3505 - وروي ياسين، عن حريز، عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه
____________
(1) قال في الدروس: ويتبرى المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبرى نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك " في الامر بالاشهاد، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.
(2) يعنى العقرقوفى كما صرح به في الكافى ج 7 ص 171 في الحسن كالصحيح.
(3) في الكافى ج 7 ص 171 " عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن أبى الاحوص ".
(4) أى أعطى مالا لرجل وقال اشترنى من سيدى بهذا المال، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.