الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 193 من 570
»»
[صفحة 196]
فشاحح، وعند الشكس فالتو)(1).
3735 - وقال علي (عليه السلام): (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: السماح وجه من الرباح قال (عليه السلام) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها).
3736 - و (مر علي (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له علي (عليه السلام): زدها فإنه أعظم للبركة).
3737 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إن الله تبارك وتعالى يحب العبديكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء).
3738 - وقال الصادق (عليه السلام): (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة).
3739 - وقال علي (عليه السلام): (مر النبي (صلى الله عليه وآله) على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق).
3740 - وقال (عليه السلام): (صاحب السلعة أحق بالسوم).
3741 - و (نهى (صلى الله عليه وآله) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس).
____________
(1) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 152 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله) هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أى المساهلة في الاشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.
(3) مروى في الكافى بالسند المذكور سابقا.
(4) يعنى سهل القضاء للدين الذى عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذى له على غيره.
(5) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 153 عن أبى حمزة عنه (عليه السلام).
(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - (رحمه الله) - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافى باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله).