من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 193 من 570

[صفحة 196]

فشاحح، وعند الشكس فالتو)(1).


3735 - وقال علي (عليه السلام): (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: السماح وجه من الرباح قال (عليه السلام) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها).

3736 - و (مر علي (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له علي (عليه السلام): زدها فإنه أعظم للبركة).

3737 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إن الله تبارك وتعالى يحب العبديكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء).

3738 - وقال الصادق (عليه السلام): (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة).

3739 - وقال علي (عليه السلام): (مر النبي (صلى الله عليه وآله) على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق).

3740 - وقال (عليه السلام): (صاحب السلعة أحق بالسوم).

3741 - و (نهى (صلى الله عليه وآله) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس).

____________

(1) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق، والتوى رأسه أمال وأعرض.

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 152 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله) هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أى المساهلة في الاشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.

(3) مروى في الكافى بالسند المذكور سابقا.

(4) يعنى سهل القضاء للدين الذى عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذى له على غيره.

(5) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 153 عن أبى حمزة عنه (عليه السلام).

(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - (رحمه الله) - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافى باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله).

(7) مروى في الكافى بسند مرفوع وحمل على الكراهة.

(*)


التالي الأصلية 196داخلي 193/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...