الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 198 من 570
»»
[صفحة 202]
يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع).
3763 - وقال (عليه السلام) (في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له).
3764 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: (من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له).
3765 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز).
3766 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء
____________
(1) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.
(2) نفقت الدابة أى هلكت وخرجت روحها.
(3) رواه في الكافى بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله (عليه السلام) " يصير المبيع له " أى استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسى: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
(4) " من اشترى بيعا " أى مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن، وقوله " فلا بيع له " أى للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله (عليه السلام) " فلا بيع له " لاختصاصه بالمشترى دون البايع.
(5) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.
(6) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. (المرآة) (*)