من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 204 / داخلي 200 من 570

[صفحة 204]

اشترى أرضا يقال لها: العريض فلما استوجبها قام فمضى، فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام ! فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع).


3769 - وروى أبوأيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إبتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت، أردت أن يجب البيع حين الافترق).

باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط معروف إلى أجل معلوم


3770 - روي عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى شأنه قد باعه وأخذ الثمن فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء

____________

(1) لفظ الخبر في الكافى والتهذيبين هكذا " قال أبوعبدالله (عليه السلام): ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال: أردت أن يجب البيع ".

(2) أى نطقت بالقبول بعد الايجاب.

(3) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك، قال الزمخشرى: كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذى يكتب هو القبالة - بالفتح - والعمل القبالة بالكسر - لانه صناعة.

(4) رواه الكلينى ج 5 ص 172 بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.

(5) أى يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذى في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة (سلطان)، وفى بعض النسخ " وفيض الثمن ".

(*)


التالي الأصلية 204داخلي 200/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...