من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 209 / داخلي 205 من 570

[صفحة 209]

بأس مالم يكن شئ كثير غلط).


3780 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أشتري طعاما إلى أجل فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو يقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال (عليه السلام): كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشترى الا راس ماله، ومما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، قال، وقلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس).

3781 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال (في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري: أبتع

____________

(1) سيأتى الكلام فيه ان شاء الله.

(2) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.

(3) في بعض النسخ " أن تدفع قبل أن تقبض " ويحتمل أنه اشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع مالم يقبض الاتولية، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الاجل الذى شرط في الشراء فلا يكون اشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة، وذلك على الكراهة. (سلطان)

(4) أى بكيله الذى أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.

(5) الطسوج - كنتور -: الناحية، وربع دانق، معرب، وقوله " أتى الله عليه " أى أهلكه.

أى إذا حصلت الافة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لان المبيع معين وقد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتى.


(6) وذلك لانه غير معين والذمة باقية.

(7) أى حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. (م ت) (*)

التالي الأصلية 209داخلي 205/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...