الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 216 / داخلي 212 من 570
»»
[صفحة 216]
ازددت فلك، قال: لابأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ".
3800 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " قدم لابي عبدالله (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما ودعابه التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة ألاف ألفين قال: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا)
3801 - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (في الرجل يشتري المتاع بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (د) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه)
3802 - وروي عن عمر بن يزيد قال: (بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، أخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على، فقلت لهم: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: يلزمهم ذلك).
____________
(1) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لانها موقوفة على الاخبار برأس المال الذى اشتراه به.
(2) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لابى (عليه السلام) متاع " كما في الكافى ج 5 ص 197.
(3) زاد في الكافى " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه (عليه السلام) أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
(4) أى يبسط الثمن على عدد الاثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
(5) أى بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.
(6) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الاخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوى ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.
(7) أى يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخه الكل - (*)