من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 217 من 570

[صفحة 221]

3818 - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء مملوك أهل الذمة، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح).

3819 - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، فقال: يردها ويرد معها شيئا)).

3820 - وفي رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله (عليه السلام) (يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى).

3821 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (يردها ويكسوها).

3822 - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (كان علي (عليه السلام) لايرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا).

____________

(1) قوله: " إذا أقروا " يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة، ويكون ذكر الاقرار على المثال، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد اليد، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، ويمكن حمله على الاستحباب، وقال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. (المرآة)

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ " الشئ " في الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبدالملك الاتى. وقال العلامة المجلسى: ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.

(3) لفظ الخبر كما في الكافى والتهذيبين " ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها " والسند حسن كالصحيح.

(4) في الكافى ج 5 ص 215 في المرسل كالموثق " في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها ".

(*)


التالي الأصلية 221داخلي 217/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...