الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 222 من 570
»»
[صفحة 226]
هذا الكيل زاد أو نقص، وأما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به)).
3835 - وروى جميل، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به]).
3836 - وروي عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو إثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره على قدر ذلك، فقال: لابأس).
3837 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم).
3838 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة).
3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (كان معي
____________
(1) قال في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا، وقال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.
والاصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى، أقول: المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافى ج 5 ص 192.
(2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه (عليه السلام) بأدنى تغيير في اللفظ.
(3) مروى في الكافى والتهذيب في الصحيح وفى الاخير " ثم آخذ سايرها " وهو الصواب وتقدم القول فيه.
(4) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما و المشهور بين الاصحاب وقال في المسالك: موضع الشبهة مالو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة، والخبر مروى في الكافى في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع).