من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 235 من 570

[صفحة 239]

3874 - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء).

3875 - وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجرية، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجرية، قال: أن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الارض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد وأخذ المال كله).

باب إحياء الموات والارضين


3876 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الشراء من أرض

____________

(1) الكلاء: العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادى بقرينة السؤال، وقال سلطان العلماء: لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب، والمراد بالثلاثة ماهو المباح بالاصل قبل الحيازة أى نسبة جميع المسلمين اليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها والانتفاع بها - انتهى.

أقول: محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبدالله، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال: ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكنى لا أروى عنه شيئا فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم يكن لى سماعا ولا رواية وانما وجدته.


راجع القسم الثانى من الخلاصة، والمراد بأبى الحسن على الرضا (عليه السلام).


(2) ان اريد بيان أحد شقوق التراضى فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده، وقوله (عليه السلام): " لازما له " أى للمشترى، و " الوفاء له بتمام المبيع " أى من المبايع.

(*)


التالي الأصلية 239داخلي 235/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...