من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 241 / داخلي 237 من 570

[صفحة 241]

يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هي فيئ للمسلمين ".


3880 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر).

3881 - وسأله سماعة (عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام).

3882 - وسأله عبدالله بن سنان (عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام)).

وروي ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله).


3883 - وروي عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة

____________

(1) المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله " الا من كانت له ذمة " أى من ضرب عليه الخراج على أن تكون الارض في أيديهم، وقوله: " لا يشترى " خبر منفى، وفى بعض النسخ " لا تشترى " وفى التهذيب والاستبصار " لا تشتر " فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في كتابى الشيخ (رحمه الله).

(2) كريت النهر كريا حفرته.

(3) الغرب: الدلو العظيم والراوية.

(4) أى فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله " بداله في بيعه " أى بيع حصته.

(5) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.

(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 159 في الصحيح.

(7) الشقص - بكسر الشين المعجمة -: القطعة من الارض والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.

(*)


التالي الأصلية 241داخلي 237/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...