من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 239 من 570

[صفحة 243]

حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام) لا يجوز بيع ماليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك).


3887 - وكتب إليه (في رجل يشهده أنه قد اع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع (عليه السلام): نعم يجوز والحمد لله).

3888 - وكتب إليه (هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع (عليه السلام): لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله).

3889 - وروي عن جراح المدائني قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دار

____________

(1) أى بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية وانما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. (المرآة)

(2) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور وسائر الاخبار (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: قوله " إذا أتوك " أى إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتى بعد ذلك " إذا جاء قوم آخرون " أى سوى الجماعة التى أشار البايع اليهم بقوله " إذا أتوك ".

(3) يعنى قال البايع لهؤلاه الاخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، ولعل هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.

(4) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع والشهود على الحدود. (م ت) (*)

التالي الأصلية 243داخلي 239/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...