الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 246 / داخلي 242 من 570
»»
[صفحة 246]
ذلك فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك).
3895 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع).
3896 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وأن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء).
3897 - وروى إدريس بن زيد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: (جعلت
____________
(1) أى ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك، ويحتمل أن يكون تفصيلا لقوله " له أن يأخذه بماله " أى ان شاء الموجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك ويأخذ منه.
(2) الاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير، والنطاف جمع نطفة وهى الماء القليل والمراد حصة من ماء، وقال المولى المجلسى: أى لا يستأجر الارض بشرب أرض الموجر.
(3) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الارض، وقيد الشيخ - (رحمه الله) - في الاستبصار النهى بما إذا كان قيلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس.
(4) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما غير مذكورين ورواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.
(5) الطريق اليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا (عليه السلام) وربما يشعر ذلك بالمدح، وقال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتحاده مع ادريس بن زياد الكفر ثوث الثقة بقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه.