من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 247 من 570

[صفحة 251]

3908 - روى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (لا تستأجر الارض بحنطة ثم تزرعها حنطة).

3909 - وروى محمد بن سهل، عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال: لابأس به إذا تراضيا

3910 - وروي عن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك).

3911 - وسأل علي الصائغ أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: (أتقبل العمل فاقبله

____________

(1) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الارض المعينة. (سلطان)

(2) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر (عليهما السلام) عنونه المصنف في المشيخة وطريقه اليه صحيح وقال النجاشى: له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لاسيما كون الجماعة من القميين - رضوان الله عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمى ثقة.

(3) أى يضمن الحارث الرجل.

(4) في الكافى ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 " وزن كذا وكذا درهما ".

(5) يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.

(6) الظاهر أنه على بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه اليه وهو ممدوح.

(*)


التالي الأصلية 251داخلي 247/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...