من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 271 من 570

[صفحة 275]

3995 - وروى إبراهيم بن عمر(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(2).

3996 - وروى عبيد بن زرارة(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ((لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).

3997 - وقال (عليه السلام): (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(5).

وقال (عليه السلام): (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا


____________

(1) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في الصحيح أيضا.

(2) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء الله.

(3) رواه الكلينى عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف اليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(4) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى بن مسلم وزرارة (*) والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف. والاقرب الكراهية. (المرآة)(5) رواه الكلينى مع الذى بعده في خبر في الكافى ج 5 ص 145 بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على (عليه السلام) فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.


(*)


التالي الأصلية 275داخلي 271/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...