الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 277 من 570
»»
[صفحة 281]
4013 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)(1) قال: ((الحنطة والشعير رأس برأس لايزاد واحد منهما على الآخر).
4014 - وسأله سماعة (عن الطعام والتمر والزبيب(2) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر(3) فإذا صرفته فلابأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك)(4).
4015 - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما(5)، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله)(6).
4016 - وسأل علي بن جعفرأخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) (عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس)(7).
4017 - وسأل داود بن الحصين(8) أبا عبدالله (عليه السلام) (عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس مالم يكن مكيلا أو موزونا).
____________
(1) كذا وفى الكافى أيضا، وجعل في الفقيه " عن أبى جعفر (عليه السلام) " نسخة.
(2) في بعض النسخ " الزيت "
(3) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. (مراد)
(4) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
(5) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
(6) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
(7) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 صص 124 في ذيل حديث.
(8) رواه الكلينى ج 5 ص 191 في الموثق، وداود بن الحصين واقفى موثق وطريق المصنف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.