الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 361 من 570
»»
[صفحة 365]
في طلاق أو عتق)(1).
4292 - وقال: (في كفارة اليمين مد وحفنة)(2).
4293 - و (عن الرجل(3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم).
4294 - و (سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة بذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل)(4).
____________
(1) رواه الكلينى في الصحيح عن الحلبى، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة اجماعا، ويحتمل أن المراد بقوله " لا يراد بها وجه الله " أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. (سلطان)
(2) رواه الحسين بن سعيد عن عبيدالله بن على الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) كما في البحار، وفى الكافى ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبى عنه (عليه السلام) " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ ". والحفنة ملء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لاجرة خبزهما وغيره لما روى الكلينى أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحته وحطبه، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(3) يعنى قال الحلبى: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل.
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الاتى في حديث وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى وفيه " ولا هدى الا بذكر الله ".