الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 368 من 570
»»
[صفحة 372]
4304 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه (سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له(1) قال: يبيع ولا يكفر)(2).
4305 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله)(3).
4306 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في رجل قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين)(4).
4307 - وروى محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث)(5).
4308 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر (عليهما السلام) (عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: يتصدق [عن] كل يوم بمد من حنطة)(6).
____________
(1) أى ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذى حلف أن لا يبيعبه لانه أصلح له.
(2) لعدم كونه من أقسام اليمين التى تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافى ماورد من وجوب الكفارة بالحنث.
(3) تقدم الاخبار فيه، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلى، عن السكونى.
(4) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بترى عامى المذهب ولم يوثق، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق (عليه السلام) " أن على بن أبى طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ".
(6) الخبر في الكافى ج 4 ص 143 هكذا قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى يقول: عليه مكان كل يوم مد " ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الامصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه " تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة " وستأتى بقية الكلام عند خبر اسحاق بن عمار تحت رقم 4325 ان شاء الله.