من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 373 من 570

[صفحة 377]

[الكفارات](1)


4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا يجوز في القتل إلا رجل(2)، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي)(3).

4325 - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم (عليه السلام) فقال: (يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي)(4) يعني في الكفارات.

4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: (سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول في قول الله عزوجل: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) يعني به اليمين بالبراءة من الائمة (عليهم السلام) يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم) وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)(5).

4328 - وقال الصادق (عليه السلام): (كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)(6).

____________

(1) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

(2) أى لايجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.

(3) المشهور عدم جواز الصبى في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.

(4) روى العياشى في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال: لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى " وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول: في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.

(5) أى تقول اللهم اغفر له، حيا كان أو ميتا.

(6) في القاموس: أمقته أبغضه كمقته.

(*)


التالي الأصلية 377داخلي 373/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...