من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 397 / داخلي 392 من 570

[صفحة 397]

من شأت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك(1))


4396 - وروى داود بن سرحان(2) عن أ بي عبدالله (عليه السلام) (أنه قال في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ممن ترضى)(3).

4397 - وروى الفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز)(4).

4398 - وخطب أبوطالب رحمة الله لما تزوج النبي (صلى الله عليه وآله) سلم خديجة بنت خويلد رحمها الله بعد أن خطبها إلى أبيها ومن الناس من يقول إلى عمها(5) فأخذ بعضادتي الباب ومن شاهده من قريش حضورفقال: (الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا، وحرما أمنا، يجبى إليه ثمرات كل شئ، وجعلنا الحكام على الناس في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن

____________

(1) يدل على أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كانت بالنكاح والتزويج دون ازالة البكارة بغير ذلك.

(2) رواه الكلينى ج 5 ص 393 بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.

(3) المشهور بين الاصحاب أنه يكفى في اذن البكر سكوتها، ولا يعتبر النطق، وخالف ابن ادريس، ولو ضحكت فهو اذن، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل، وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال، وهو غير بعيد وان كان الاولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. (المرآة)

(4) صحيح ومروى في الكافى بسند حسن كالصحيح وقال العلامة المجلسى: لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب، وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غيره كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.

(5) مروى في الكافى مع اختلاف كثير وفيه " حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة ".

(*)


التالي الأصلية 397داخلي 392/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...