من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 407

[صفحة 407]

4421 - وقال (عليه السلام): (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)(1).

4422 - وروى الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ! قلت، يكون له فيها الهوى، قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة)(2).

4423 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها)(3)

____________

(1) رواه المؤلف في معانى الاخبار ص 263 في حديث مسند. وفى الشرايع " ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك: هكذا وردت النصوص، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم.

(2) مروى في الكافى ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة ": الذلة والمنقصة، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنف وابن أبى عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن ادريس، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا، واختار أبوالصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.

(3) ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 357 بدون الذيل، وكذا الشيخ في التهذيب، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

(*)


التالي صفحة 407 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...