من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 40 من 570

[صفحة 42]

3286 - وفي خبرآخر: (أنه لا تقبل شهادة الولد على والده)(1).

3287 - وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره(2) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: (اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود(3) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى اناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال لعلي (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن، فإنك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي (عليه السلام): ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها(4) فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال (عليه السلام): ما ذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه).

____________

(1) قيل: هذا الخبر وان كان غير مناف للاخبار السابقة لانها له وهذا عليه الا أنه مناف لمنطوق الاية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين " وكذا قوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " وللاخبار المتواترة بالنهى عن كتمان الشهادة ولقوله تعالى " ومن يكتمها فانه آثم قلبه " وقيل: وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، وقال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الاصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، وقد خالف في ذلك المرتضى - (قدس سره) - لقوله تعالى " كونوا قوامين " الاية " والاخبار، واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الاول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الاولاد وجهان.

(2) كذا في جمع النسخ. ولا ادرى ما يعنى بهذا الكلام وكأنه وقع فيه سقط. وفى الكافى ج 7 ص 401 والتهذيب ج 2 ص 85 مسندا عن الحسين بن زيد ولعله الحسين بن زيد بن على بن الحسين (عليهما السلام) الذي يلقب ذا الدمعة.

(3) كذا والصواب جارود بن المعلى.

(4) قال في الروضة قال الشهيد في شرح الارشاد عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، والعلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث ان القيئ وان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الاكراه، ويندفع بأن الاكراه خلاف الاصل و لانه لو كان لادعاه.

(5) في الكافى والتهذيب " ما ذهاب لحيته " ولا منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.

(*)


التالي الأصلية 42داخلي 40/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...