الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 441 / داخلي 436 من 570
»»
[صفحة 441]
استمتعت به، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)).
4528 - وقال أبوعبدالله (عليه السلام): (كانت لابي (عليه السلام) إمرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها).
4529 - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما).
4530 - وروى ربعي بن عبدالله،. والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في قوله عزوجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).
4531 - وروى أبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي (عليه السلام) فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت).
4532 - وروى محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال:
____________
(1) رواه الكلينى إلى هنا ج 5 ص 513 في الصحيح عن محمد الواسطى عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 511 بسند موثق في ذيل حديث.
(3) عطف على المنفى.
(4) أى يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة، والمشهور بين الاصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن ادريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما.
(المرآة)(5) رواه الكلينى ج 5 ص 555 بسند حسن عن أبى الصباح الكنانى عن الصادق (عليه السلام).