من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 458 / داخلي 453 من 570

[صفحة 458]

مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر).


4581 - وروى جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بامه).

باب الذي يتزوج الذمية ثم يسلمان


4582 - روي عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ((النصرانى يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا، وثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول).

باب المتعة


4583 - قال الصادق (عليه السلام): (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).

____________

(1) كأنها حسنة ابن أبى عمير المروية في الكافى والتهذيبين، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

(2) في الكافى والتهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) - الخ ".

(3) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. (القاموس)

(4) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

(5) عطف على المنفى أى لم يستحل متعتنا التى حكمنا بجوازها.

(*)


التالي الأصلية 458داخلي 453/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...