الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 467 / داخلي 462 من 570
»»
[صفحة 467]
قال: نعم وقرأ هذه الآية (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا).
4616 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة).
باب النوادر
4617 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة).
4618 - وقال (عليه السلام): (رحم الله المسرولات).
4619 - وقال (عليه السلام): (إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد).
4620 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إن الله عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء).
وذلك لبني هاشم وشيعتهم، وفي نساء بني امية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة، وفي الرجال واحدة.
____________
(1) ظاهره أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه.
(2) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان، وقيل: المراد حرمة ذلك على البالغة، وقوله " حاضت " أى بلغت. فلابأس للصبية، وهو بعيد جدا.
(3) لان السروال إلى السر أقرب.
(4) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافى ج 12 ص 17 عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بنى امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ ".