الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 471 / داخلي 466 من 570
»»
[صفحة 471]
4641 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ).
4642 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل منها ذلك، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا).
4643 - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: (سألت أباالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل زوج أمته من رجل آخر، ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة، فمات الزوج، فقال: إذا مات الزوج فهى حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها إنما صارت حرة بعد موت الزوج).
4644 - وروي عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها، فقال: رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو اتيت به لضربته).
____________
(1) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.
(2) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.
(3) يدل على أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.
(4) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب - وانفرد ان كان أولى بحسب مرتبة الارث - ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.