الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 473 / داخلي 468 من 570
»»
[صفحة 473]
4651 - وروى صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟).
4652 - وروى أبوالعباس،. وعبيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر).
4653 - وقال علي (عليه السلام): (يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والرفث المجامعة).
4654 - وروى حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): (أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله) فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الاصل فاثنا عشر أوقية ونش).
4655 - وفي رواية السكوني (أن عليا (عليه السلام) مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة).
4656 - وقال الصادق (عليه السلام): (من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
____________
(1) أى يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الاصحاب.
(3) " هؤلاء " يعنى العامة، والنش - بالفتح -: نصف الاوقية.