الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 480 / داخلي 475 من 570
»»
[صفحة 480]
4684 - وقال (عليه السلام): ((لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر ام الولد).
ومتى وجد الاب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الاصلح له والارفق به أن يتركه مع امه، وقال الله عزوجل: ((وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى).
4685 - وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) (في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه)).
4686 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، قال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني ام ولدي).
____________
(1) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج 6 ص 41، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه، ولا خلاف فيهما بين الاصحاب.
(2) روى الكلينى ج 6 ص 45 في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " فان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ".
(3) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد انما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. (م ت)
(4) كأنه (عليه السلام) شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.
باب التهنئة بالولد
4687 - وقال الصادق (عليه السلام): (رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال: يهنيك الفارس، فقال له الحسن بن علي (عليه السلام): ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟ ! فقال له: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب