الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 484 / داخلي 479 من 570
»»
[صفحة 484]
فليتصاب له).
4708 - وقال (عليه السلام): (من نعم الله عزوجل على الرجل أن يشبهه ولده).
4709 - وقال الصادق (عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي).
باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان
4710 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية).
4711 - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة).
4712 - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (والله ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا، فأمرني (عليه السلام) فعققت عن نفسي وأنا شيخ).
4713 - وفي رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من
____________
(1) أى فليلعب معه كالصبيان، وصبى صباء مثل سمع سماعا أى لعب مع الصبيان، وفى الكافى ج 6 ص 49 في الحسن كالصحيح عن الاصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " من كان له ولد صبا " أى فعل فعل الصبى.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 25 وليس فيه " يوم القيامة " والعقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود، وأصل العق: الشق، وقيل للذبيحة: عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية)
(3) أراد بالفطرة زكاتها، والظاهر من الارتهان أنه يطالب ويمنع عن الثواب.