الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 499 / داخلي 494 من 570
»»
[صفحة 499]
4757 - وقال أبوجعفر () 1 (عليه السلام): (لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم قال: لو اتيت برجل قد خالفه لاوجعت ظهره، ومن طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه).
4758 - وسأل سماعة أباعبدالله (عليه السلام) (عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل(2)، ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها "(3).
4759 - وسئل الصادق (عليه السلام) (عن قول الله عزوجل: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد)(4).
4760 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) (في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع (عليه السلام): لابأس بذلك إذا علم الله الصحة منها).
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبى بصير عنه (عليه السلام).
(2) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى الكافى والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع زيادة في آخره.
(3) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة.
(4) يعنى لا تخرج الا لاقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج.
باب طلاق العدة
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير