من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 496 من 570

[صفحة 501]

ثم يطلقها أو يموت عنها فتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها رجل متعة ودخل بها وفارقها أو مات عنها لم يحل لزوجها الاول أن يتزوج بها(1) حتى يتزوجها رجل آخر تزويجا بتاتا ويدخل بها فتكون قد دخلت في مثل ما خرجت منه(2) ثم يطلقها أو يموت عنها وتعتد منه، ثم إن أراد الاول أن يتزوجها فعل، فإن تزوجها عبدا فهو أحد الازواج(3)، وكل من طلق امرأته للعدة فنكحت زوجا غيره، ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فنكحت زوجا غيره ثم تزوجها ثم طلقها للعدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا)(4).


4761 - وروى المفضل بن صالح، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك)(5).

4762 - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له

____________

(1) لاشتراط دوام العقد في المحلل اجماعا.

(2) يعنى النكاح الدائم الذى خرجت منه بالطلاق. والزوج الثانى لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.

(3) روى الكلينى ج 5 ص 425 في الضعيف المنجير عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الازواج " ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمد وكأنه البزنطى.

(4) لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسع في عدة من الاخبار، ولا خلاف فيه.

(5) يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وظاهره وقوع الطلاق كذلك وان أثم. (م ت) (*)

التالي الأصلية 501داخلي 496/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...