من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 502 من 570

[صفحة 507]

فإذا عفا فقد جاز)(1).


4779 - وفي خبر آخر: (يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله)(2).

4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) (عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها).(3) وليس للمتوفي عنها زوجها سكنى ولا نفقة(4).

4781 - وسأل شهاب أبا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم)(5).

4782 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق)(6).

____________

(1) حمل الاخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذى يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوسى النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

(2) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله (عليه السلام)، وهو أحوط وان كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثانى: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.

(3) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120.

(4) كما دل عليه النصوص راجع الكافى ج 6 ص 115 و 116 وعليه الفتوى، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.

(5) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر، وقيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

(6) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الاخيرة، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

(*)


التالي الأصلية 507داخلي 502/570 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...